العلامة المجلسي
41
بحار الأنوار
قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ( 1 ) ولا تحصنه ( 2 ) الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة ، وكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ( 3 ) . 21 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكراه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم ( 4 ) . 22 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن محبوب ، عن أيوب عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا " قيل : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا " لرجمت ( 5 ) . 23 - علل الشرائع : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن محمد بن الحسين
--> ( 1 ) زاد الشيخ في التهذيبين : فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم . ( 2 ) في التهذيبين : وقال : وكما لا تحصنه . . . كذلك لا يكون عليه حد المحصن . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 198 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 13 الاستبصار ج 4 ص 205 ، وحمله على ما إذا كن عنده بعقد المتعة . أقول : المسلم عندي من مذهب أهل البيت عليهم السلام ان المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة ولا اليهودية والنصرانية ، الا بالمتعة - أعني النكاح غير الدائم - فعلى ذلك لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها ويروح ، وأما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الأمة أو الكتابية ، فلا يحصل به الاحصان ولعل الله أن يوفق ويتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 199 . ( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 .